أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة على باب المسجد الحرام ومرور الناس من أمامه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة على باب المسجد الحرام ومرور الناس من أمامه
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة على باب المسجد الحرام ومرور الناس من أمامه
رقم الفتوى :
7005
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة على باب المسجد الحرام ومرور الناس من أمامه
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
بعض الناس يصلي على باب المسجد النبوي أو المسجد الحرام مثلاً فلابد من مرور الناس بين يديه فهل يُؤثّر ذلك في صلاته؟ وهل عليه منعه أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يؤثِّر هذا في صلاته وليس له منعهم أيضًا، لأن الحاجة تدعو إلى المرور لوجود الزحمة وكثرة الناس والمصلين وفي منع الناس من المرور حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الحرام والناس يمرون بين يديه ولم يمنعهم [انظر كلام الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (1/576).]، فالمحلات الضيقة والمتزاحمة مثل الحرمين الشريفين والجوامع الكبار هذه لها خاصية للمشقة، أما فيما عدا ذلك فإنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وللمصلي أن يمنع المار بين يديه إذا كان ليس أمامه سترة. أما من مرَّ من وراء السترة – إذا كان المصلي يصلي إلى سترة – ومرَّ المار من ورائها فهذا أيضًا لا يؤثِّر عليه إنما يمنع من مرَّ بينه وبين سترته.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: